الفصل الرابع: السلطة القضائية
مادة(165): السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مادة(166): القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
مادة(167): يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
مادة(168): القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
مادة(169): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة(170): يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.
مادة(171): ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
مادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة(173): تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونها المشتركة, ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
مادة(174): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
مادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة(176): ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
مادة(177): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
مادة(178): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.
الفصل السادس: مكافحة الإرهاب
مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب, وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار , وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
مادة(180): الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة, وهي ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
مادة(181): تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
مادة(182): ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة(183): ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
الفصل الثامن: الشرطة
مادة(184): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة(165): السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مادة(166): القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
مادة(167): يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
مادة(168): القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
مادة(169): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة(170): يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.
مادة(171): ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
مادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة(173): تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونها المشتركة, ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
مادة(174): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
مادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة(176): ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
مادة(177): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
مادة(178): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.
الفصل السادس: مكافحة الإرهاب
مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب, وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار , وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
مادة(180): الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة, وهي ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
مادة(181): تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
مادة(182): ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة(183): ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
الفصل الثامن: الشرطة
مادة(184): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
السبت 23 نوفمبر - 20:10 من طرف تسويق الكترونى
» صيانة سخانات في دبي 0543747022 emiratefix.com
الأربعاء 20 نوفمبر - 18:32 من طرف تسويق الكترونى
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في عجمان 0543747022
السبت 16 نوفمبر - 21:38 من طرف تسويق الكترونى
» تصليح أفران في دبي 0543747022 emiratefix.com
السبت 16 نوفمبر - 19:03 من طرف تسويق الكترونى
» تصليح ثلاجات في دبي emiratefix.com 0543747022
الجمعة 15 نوفمبر - 20:07 من طرف تسويق الكترونى
» تصليح سخانات في دبي - 0543747022 (الشمسية و المركزية) emiratefix.com
الجمعة 15 نوفمبر - 18:12 من طرف تسويق الكترونى
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في الشارقة 0543747022
الإثنين 11 نوفمبر - 22:11 من طرف تسويق الكترونى
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في الشارقة 0543747022
الإثنين 11 نوفمبر - 21:54 من طرف تسويق الكترونى
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في الشارقة 0543747022
الأحد 10 نوفمبر - 21:52 من طرف تسويق الكترونى
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في الشارقة 0543747022
الأحد 10 نوفمبر - 20:46 من طرف تسويق الكترونى