منتدى زهرة مصر

زوار المنتدى الكرام:
نحيط سيادتكم علما بان زهرة مصر خاص بالنساء ويسعدنا انضمام السيدات الى باقة زهورنا
فاهلا وسهلا بكم معنا



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى زهرة مصر

زوار المنتدى الكرام:
نحيط سيادتكم علما بان زهرة مصر خاص بالنساء ويسعدنا انضمام السيدات الى باقة زهورنا
فاهلا وسهلا بكم معنا

منتدى زهرة مصر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضفضة . دردشة . بشرة . ميك اب .أزياء. تسريحات شعر .لفات طرح. إكسسوارات.كمبيوتر . ألعاب. صور .نصائح للمتزوجات خواطر. قصص .أشعار


دخول

لقد نسيت كلمة السر

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 14387 مساهمة في هذا المنتدى في 3917 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 1089 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو amr فمرحباً به.

المواضيع الأخيرة

» دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالأربعاء 24 أبريل - 20:29 من طرف تسويق الكترونى

» افضل فنادق مكة والمدينة
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالثلاثاء 23 أبريل - 23:21 من طرف تسويق الكترونى

» دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالثلاثاء 23 أبريل - 20:56 من طرف تسويق الكترونى

» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالإثنين 22 أبريل - 22:10 من طرف تسويق الكترونى

» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالإثنين 22 أبريل - 22:05 من طرف تسويق الكترونى

» حجوزات فنادق مكة والمدينة
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالأحد 21 أبريل - 21:18 من طرف تسويق الكترونى

» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالسبت 20 أبريل - 0:36 من طرف تسويق الكترونى

» منتجات كيو في على ويلنس سوق: الحل الكامل لجميع احتياجات العناية بالبشرة
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالسبت 20 أبريل - 0:17 من طرف تسويق الكترونى

» حجز فنادق مكة والمدينة
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالأحد 14 أبريل - 21:56 من طرف تسويق الكترونى

» حجز فنادق مكة والمدينة
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Emptyالأحد 14 أبريل - 21:43 من طرف تسويق الكترونى

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر


    الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

    دموع صامتة
    دموع صامتة
    الرتبة
    الرتبة


    تاريخ التسجيل : 03/11/2010
    عدد المشاركات بالمنتدى : 209
    مجموع التقيمات : 1
    الحالة الاجتماعية : أنسة
    المهنة : زهرة مصر
    الجنسية : مصرية
    بلد-مدينة الاقامة : مصر
    تعرفت على المنتدى بواسطة : صديقة
    أوسمة التميز : الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   13057256091 1- : الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Uo11
    3- : الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Uo11
    4- : الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Uo11
    اجمالى عدد الاوسمة : الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   011

    الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Empty الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

    مُساهمة من طرف دموع صامتة الأحد 13 فبراير - 21:03

    الباب الخامس نظام الحكم
    الفصل الثالث :السلطة التنفيذية
    الفرع الاول:رئيس الجمهورية


    مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
    مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

    ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.
    مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
    مادة(140): يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    مادة(141): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.
    مادة(142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
    مادة(143): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

    كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
    مادة(144): يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
    مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
    مادة(147): إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.

    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
    مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
    مادة(149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    مادة(150): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,
    مادة(151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.
    مادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.



    الفرع الثانى: الحكـــــــــــومة
    مادة(153): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.

    ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
    مادة(154): يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية..
    مادة(155): يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    مادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
    أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
    د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
    ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    مادة(157): الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
    مادة(158): لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.
    مادة(159): لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.

    ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
    مادة(160): يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

    وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.




    الفرع الثالث: الإدارة المحلية
    مادة(161): تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

    ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.
    مادة(162): تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

    ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
    مادة(163): يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
    أعلي
    الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة
    مادة(164): تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.







    الفصل الثالث: السلطة التنفيذية   Ouuuou23

    لا تتخيل كل الناس ملائكة فتنهار احلامك ولا تجعل ثقتك بهم عمياء, لانك ستبكي على سذاجتك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل - 15:49