الباب الرابع من الدستور المصرى سيادة القانون
مادة(64): سيادة
القانون أساس الحكم فى الدولة
مادة(65): تخضع الدولة
للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة(66): ولا جريمة
ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على
الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة(67): المتهم برئ
حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة(68): التقاضى حق
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة
تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة(69): حق الدفاع
أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة(70): لا تقام
الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(71): يبلغ كل من
يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن
يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه
على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء
الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة
محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة(72): تصدر
الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب
الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه
الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة(64): سيادة
القانون أساس الحكم فى الدولة
مادة(65): تخضع الدولة
للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة(66): ولا جريمة
ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على
الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة(67): المتهم برئ
حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة(68): التقاضى حق
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة
تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة(69): حق الدفاع
أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة(70): لا تقام
الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(71): يبلغ كل من
يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن
يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه
على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء
الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة
محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة(72): تصدر
الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب
الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه
الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
السبت 4 مايو - 0:53 من طرف تسويق الكترونى
» دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق
الأربعاء 24 أبريل - 20:29 من طرف تسويق الكترونى
» افضل فنادق مكة والمدينة
الثلاثاء 23 أبريل - 23:21 من طرف تسويق الكترونى
» دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق
الثلاثاء 23 أبريل - 20:56 من طرف تسويق الكترونى
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
الإثنين 22 أبريل - 22:10 من طرف تسويق الكترونى
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
الإثنين 22 أبريل - 22:05 من طرف تسويق الكترونى
» حجوزات فنادق مكة والمدينة
الأحد 21 أبريل - 21:18 من طرف تسويق الكترونى
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
السبت 20 أبريل - 0:36 من طرف تسويق الكترونى
» منتجات كيو في على ويلنس سوق: الحل الكامل لجميع احتياجات العناية بالبشرة
السبت 20 أبريل - 0:17 من طرف تسويق الكترونى
» حجز فنادق مكة والمدينة
الأحد 14 أبريل - 21:56 من طرف تسويق الكترونى